Jurisprudence
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
6/2382
Date de décision
16-07-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-9801
Page
238
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2382 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 08-9801.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.