Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 6/2382
Date de décision 16-07-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-9801
Page 238
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 6/2382 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 08-9801.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.