Jurisprudence
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
Domaineجنحي
Page238
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 238
Référence
قرار عدد : 6/2382، بتاريخ : 08/07/16، ملف جنحي عدد : 08/9801
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.