الاجتهاد القضائي
يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع
المجالجنحي
الصفحة239
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 239
المرجع
قرار عدد : 6/2357، بتاريخ : 08/07/16، ملف جنحي عدد : 07/2325