المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع

المجالجنحي
الصفحة239
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 239

المرجع

قرار عدد : 6/2357، بتاريخ : 08/07/16، ملف جنحي عدد : 07/2325