المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 6/2357
تاريخ القرار 16-07-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-2325
الصفحة 239
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 6/2357 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 07-2325.