الاجتهاد القضائي
يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
6/2357
تاريخ القرار
16-07-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-2325
الصفحة
239
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2357 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف جنحي عدد 07-2325.