الاجتهاد القضائي
إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
6/2533
تاريخ القرار
10-09-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-17593
الصفحة
240
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2533 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 06-17593.