المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 6/2533
تاريخ القرار 10-09-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 06-17593
الصفحة 240
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 6/2533 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 06-17593.