المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك

المجالجنحي
الصفحة240
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 240

المرجع

قرار عدد : 6/2533، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 06/17593