Case law
إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك
Fieldجنحي
Page240
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 240
Reference
قرار عدد : 6/2533، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 06/17593
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.