Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك

Domaineجنحي
Page240
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 240

Référence

قرار عدد : 6/2533، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 06/17593

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.