Jurisprudence
إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
6/2533
Date de décision
10-09-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
06-17593
Page
240
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2533 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 06-17593.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.