المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع أن تتأكد و تدقق في الحيازة المادية المطلوب توفرها لإعمال الفصل 570 من القانون الجنائي

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 6/2515
تاريخ القرار 10-09-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-9080
الصفحة 242
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 6/2515 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 08-9080.