الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تتأكد و تدقق في الحيازة المادية المطلوب توفرها لإعمال الفصل 570 من القانون الجنائي
المجالجنحي
الصفحة242
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 242
المرجع
قرار عدد : 6/2515، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 08/9080