الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تتأكد و تدقق في الحيازة المادية المطلوب توفرها لإعمال الفصل 570 من القانون الجنائي
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
6/2515
تاريخ القرار
10-09-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-9080
الصفحة
242
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2515 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 08-9080.