الاجتهاد القضائي
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
المجالجنحي
الصفحة244
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 244
المرجع
قرار عدد : 6/2512، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 07/8812