الاجتهاد القضائي
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
6/2512
تاريخ القرار
10-09-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-8812
الصفحة
244
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2512 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 07-8812.