المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 6/2512
تاريخ القرار 10-09-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-8812
الصفحة 244
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 6/2512 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 07-8812.