Case law
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
6/2512
Decision date
10-09-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
07-8812
Page
244
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 6/2512 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 07-8812.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.