Legal Library
Case law

لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 6/2512
Decision date 10-09-2008
Branch Misdemeanor
Case No. 07-8812
Page 244
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 6/2512 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 07-8812.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.