Case law
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
Fieldجنحي
Page244
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 244
Reference
قرار عدد : 6/2512، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 07/8812
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.