Jurisprudencia
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
Áreaجنحي
Página244
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 244
Referencia
قرار عدد : 6/2512، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 07/8812
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.