Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة

Domaineجنحي
Page244
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 244

Référence

قرار عدد : 6/2512، بتاريخ : 08/09/10، ملف جنحي عدد : 07/8812

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.