Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 6/2512
Date de décision 10-09-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-8812
Page 244
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 6/2512 المؤرخ في : 10-09-2008 ملف جنحي عدد 07-8812.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.