الاجتهاد القضائي
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
المجالجنحي
الصفحة246
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 246
المرجع
قرار عدد : 1/57، بتاريخ : 08/01/16، ملف جنحي عدد : 07/14389