الاجتهاد القضائي
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/57
تاريخ القرار
16-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-14389
الصفحة
246
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/57 المؤرخ في : 16-01-2008 ملف جنحي عدد 07-14389.