Jurisprudencia
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/57
Fecha de decisión
16-01-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
07-14389
Página
246
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/57 المؤرخ في : 16-01-2008 ملف جنحي عدد 07-14389.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.