Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1/57
Fecha de decisión 16-01-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 07-14389
Página 246
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1/57 المؤرخ في : 16-01-2008 ملف جنحي عدد 07-14389.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.