Jurisprudencia
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
Áreaجنحي
Página246
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 246
Referencia
قرار عدد : 1/57، بتاريخ : 08/01/16، ملف جنحي عدد : 07/14389
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.