Jurisprudence
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
Domaineجنحي
Page246
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 246
Référence
قرار عدد : 1/57، بتاريخ : 08/01/16، ملف جنحي عدد : 07/14389
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.