Jurisprudence
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/57
Date de décision
16-01-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-14389
Page
246
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/57 المؤرخ في : 16-01-2008 ملف جنحي عدد 07-14389.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.