الاجتهاد القضائي
يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/90
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-17545
الصفحة
248
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/90 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-17545.