المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/90
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-17545
الصفحة 248
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/90 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-17545.