الاجتهاد القضائي
يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج
المجالجنحي
الصفحة248
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 248
المرجع
قرار عدد : 1/90، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد : 07/17545