Case law
يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج
Fieldجنحي
Page248
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 248
Reference
قرار عدد : 1/90، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد : 07/17545
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.