Jurisprudence
يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/90
Date de décision
30-01-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-17545
Page
248
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/90 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-17545.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.