Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1/90
Date de décision 30-01-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-17545
Page 248
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1/90 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-17545.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.