Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج

Domaineجنحي
Page248
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 248

Référence

قرار عدد : 1/90، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد : 07/17545

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.