الاجتهاد القضائي
تكون الأولوية في الأعمال للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية
المجالجنحي
الصفحة251
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 251
المرجع
قرار عدد : 1/74، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد : 08/1008