الاجتهاد القضائي
تكون الأولوية في الأعمال للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/74
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-1008
الصفحة
251
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/74 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 08-1008.