الاجتهاد القضائي
إذا صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتباعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ طبقا للفقرة الثانية للمادة 120 من القانون الجنائي
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/72
تاريخ القرار
23-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-20132
الصفحة
254
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/72 المؤرخ في : 23-01-2008 ملف جنحي عدد 06-20132.