الاجتهاد القضائي
إذا صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتباعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ طبقا للفقرة الثانية للمادة 120 من القانون الجنائي
المجالجنحي
الصفحة254
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 254
المرجع
قرار عدد : 1/72، بتاريخ : 08/01/23، ملف جنحي عدد : 06/20132