المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتباعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ طبقا للفقرة الثانية للمادة 120 من القانون الجنائي

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/72
تاريخ القرار 23-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 06-20132
الصفحة 254
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/72 المؤرخ في : 23-01-2008 ملف جنحي عدد 06-20132.