الاجتهاد القضائي
لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عرضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطرف الدعوى
المجالجنحي
الصفحة256
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 256
المرجع
قرار عدد : 1/141، بتاريخ : 08/02/06، ملف جنحي عدد : 07/19676