الاجتهاد القضائي
لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عرضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطرف الدعوى
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/141
تاريخ القرار
06-02-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-19676
الصفحة
256
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/141 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 07-19676.