Case law
لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عرضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطرف الدعوى
Fieldجنحي
Page256
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 256
Reference
قرار عدد : 1/141، بتاريخ : 08/02/06، ملف جنحي عدد : 07/19676
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.