Jurisprudence
لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عرضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطرف الدعوى
Domaineجنحي
Page256
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 256
Référence
قرار عدد : 1/141، بتاريخ : 08/02/06، ملف جنحي عدد : 07/19676
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.