الاجتهاد القضائي
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/118
تاريخ القرار
06-02-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-24827
الصفحة
259
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/118 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 06-24827.