المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/118
تاريخ القرار 06-02-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 06-24827
الصفحة 259
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/118 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 06-24827.