Case law
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1/118
Decision date
06-02-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
06-24827
Page
259
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1/118 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 06-24827.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.