Case law
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
Fieldجنحي
Page259
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 259
Reference
قرار عدد : 1/118، بتاريخ : 08/02/06، ملف جنحي عدد : 06/24827
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.