Jurisprudencia
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
Áreaجنحي
Página259
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 259
Referencia
قرار عدد : 1/118، بتاريخ : 08/02/06، ملف جنحي عدد : 06/24827
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.