Jurisprudencia
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/118
Fecha de decisión
06-02-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
06-24827
Página
259
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/118 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 06-24827.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.