Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1/118
Fecha de decisión 06-02-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 06-24827
Página 259
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1/118 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 06-24827.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.