Jurisprudence
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/118
Date de décision
06-02-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
06-24827
Page
259
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/118 المؤرخ في : 06-02-2008 ملف جنحي عدد 06-24827.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.