Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات

Domaineجنحي
Page259
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 259

Référence

قرار عدد : 1/118، بتاريخ : 08/02/06، ملف جنحي عدد : 06/24827

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.