المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 12/180
تاريخ القرار 11-04-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 06-17954
الصفحة 261
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 12/180 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف جنحي عدد 06-17954.