الاجتهاد القضائي
يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
12/180
تاريخ القرار
11-04-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-17954
الصفحة
261
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 12/180 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف جنحي عدد 06-17954.