الاجتهاد القضائي
يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص
المجالجنحي
الصفحة261
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 261
المرجع
قرار عدد : 12/180، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 06/17954