Legal Library
Case law

يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص

Fieldجنحي
Page261
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 261

Reference

قرار عدد : 12/180، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 06/17954

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.