Jurisprudence
يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
12/180
Date de décision
11-04-2007
Branche
Correctionnel
N° de dossier
06-17954
Page
261
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 12/180 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف جنحي عدد 06-17954.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.