Jurisprudence
يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص
Domaineجنحي
Page261
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 261
Référence
قرار عدد : 12/180، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 06/17954
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.