الاجتهاد القضائي
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
12/162
تاريخ القرار
11-04-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
65-05-21864
الصفحة
262
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 12/162 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف جنحي عدد 65-05-21864.