المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية

المجالجنحي
الصفحة262
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 262

المرجع

قرار عدد : 12/162، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 65- 05/21864