المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 12/162
تاريخ القرار 11-04-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 65-05-21864
الصفحة 262
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 12/162 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف جنحي عدد 65-05-21864.