Case law
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
Fieldجنحي
Page262
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 262
Reference
قرار عدد : 12/162، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 65- 05/21864
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.