Jurisprudencia
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
Áreaجنحي
Página262
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 262
Referencia
قرار عدد : 12/162، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 65- 05/21864
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.