Jurisprudence
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
Domaineجنحي
Page262
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 262
Référence
قرار عدد : 12/162، بتاريخ : 07/04/11، ملف جنحي عدد : 65- 05/21864
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.