Jurisprudence
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
12/162
Date de décision
11-04-2007
Branche
Correctionnel
N° de dossier
65-05-21864
Page
262
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 12/162 المؤرخ في : 11-04-2007 ملف جنحي عدد 65-05-21864.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.