الاجتهاد القضائي
إن انتزاع حيازة العقار فعل مادي يتمثل في إقدام الفاعل على ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بتلك الحيازة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/234
تاريخ القرار
02-05-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
05-9120
الصفحة
267
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/234 المؤرخ في : 02-05-2007 ملف جنحي عدد 05-9120.