الاجتهاد القضائي
إن انتزاع حيازة العقار فعل مادي يتمثل في إقدام الفاعل على ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بتلك الحيازة
المجالجنحي
الصفحة267
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 267
المرجع
قرار عدد : 1/234، بتاريخ : 07/05/02، ملف جنحي عدد : 05/9120