المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن انتزاع حيازة العقار فعل مادي يتمثل في إقدام الفاعل على ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بتلك الحيازة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/234
تاريخ القرار 02-05-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 05-9120
الصفحة 267
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/234 المؤرخ في : 02-05-2007 ملف جنحي عدد 05-9120.