المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/506
تاريخ القرار 21-05-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-2542
الصفحة 269
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/506 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 08-2542.