الاجتهاد القضائي
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
المجالجنحي
الصفحة269
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 269
المرجع
قرار عدد : 1/506، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 08/2542