الاجتهاد القضائي
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/506
تاريخ القرار
21-05-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-2542
الصفحة
269
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/506 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 08-2542.