Legal Library
Case law

إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر

Fieldجنحي
Page269
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 269

Reference

قرار عدد : 1/506، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 08/2542

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.