Case law
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1/506
Decision date
21-05-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-2542
Page
269
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1/506 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 08-2542.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.