Jurisprudencia
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
Áreaجنحي
Página269
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 269
Referencia
قرار عدد : 1/506، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 08/2542
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.