Jurisprudencia
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/506
Fecha de decisión
21-05-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-2542
Página
269
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/506 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 08-2542.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.