Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1/506
Fecha de decisión 21-05-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 08-2542
Página 269
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1/506 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 08-2542.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.