Jurisprudence
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
Domaineجنحي
Page269
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 269
Référence
قرار عدد : 1/506، بتاريخ : 08/05/21، ملف جنحي عدد : 08/2542
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.