Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1/506
Date de décision 21-05-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-2542
Page 269
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1/506 المؤرخ في : 21-05-2008 ملف جنحي عدد 08-2542.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.