الاجتهاد القضائي
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/801
تاريخ القرار
15-10-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-11774
الصفحة
273
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/801 المؤرخ في : 15-10-2008 ملف جنحي عدد 08-11774.