الاجتهاد القضائي
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
المجالجنحي
الصفحة273
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 273
المرجع
قرار عدد : 1/801، بتاريخ : 08/10/15، ملف جنحي عدد : 08/11774