Case law
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1/801
Decision date
15-10-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-11774
Page
273
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1/801 المؤرخ في : 15-10-2008 ملف جنحي عدد 08-11774.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.