Legal Library
Case law

لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج

Fieldجنحي
Page273
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 273

Reference

قرار عدد : 1/801، بتاريخ : 08/10/15، ملف جنحي عدد : 08/11774

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.