Jurisprudencia
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
Áreaجنحي
Página273
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 273
Referencia
قرار عدد : 1/801، بتاريخ : 08/10/15، ملف جنحي عدد : 08/11774
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.