Jurisprudencia
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/801
Fecha de decisión
15-10-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-11774
Página
273
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/801 المؤرخ في : 15-10-2008 ملف جنحي عدد 08-11774.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.