Jurisprudence
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/801
Date de décision
15-10-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-11774
Page
273
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/801 المؤرخ في : 15-10-2008 ملف جنحي عدد 08-11774.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.