Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج

Domaineجنحي
Page273
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 273

Référence

قرار عدد : 1/801، بتاريخ : 08/10/15، ملف جنحي عدد : 08/11774

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.