Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1/801
Date de décision 15-10-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-11774
Page 273
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1/801 المؤرخ في : 15-10-2008 ملف جنحي عدد 08-11774.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.