الاجتهاد القضائي
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/457
تاريخ القرار
13-05-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-25732
الصفحة
278
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/457 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف جنحي عدد 08-25732.