الاجتهاد القضائي
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
المجالجنحي
الصفحة278
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 278
المرجع
قرار عدد : 1/457، بتاريخ :09/05/13، ملف جنحي عدد : 08/25732