المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/457
تاريخ القرار 13-05-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-25732
الصفحة 278
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/457 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف جنحي عدد 08-25732.