Legal Library
Case law

ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1/457
Decision date 13-05-2009
Branch Misdemeanor
Case No. 08-25732
Page 278
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1/457 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف جنحي عدد 08-25732.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.