Case law
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
Fieldجنحي
Page278
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 278
Reference
قرار عدد : 1/457، بتاريخ :09/05/13، ملف جنحي عدد : 08/25732
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.