Case law
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1/457
Decision date
13-05-2009
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-25732
Page
278
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1/457 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف جنحي عدد 08-25732.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.