Jurisprudencia
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
Áreaجنحي
Página278
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 278
Referencia
قرار عدد : 1/457، بتاريخ :09/05/13، ملف جنحي عدد : 08/25732
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.