Jurisprudence
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/457
Date de décision
13-05-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-25732
Page
278
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/457 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف جنحي عدد 08-25732.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.