Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون

Domaineجنحي
Page278
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 278

Référence

قرار عدد : 1/457، بتاريخ :09/05/13، ملف جنحي عدد : 08/25732

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.