المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2/650
تاريخ القرار 27-03-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 07-6-24343
الصفحة 284
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.