Case law
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
Fieldجنحي
Page284
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 284
Reference
قرار عدد : 2/650، بتاريخ : 09/03/27، ملف جنحي عدد : 07/6/24343
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.