Case law
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2/650
Decision date
27-03-2009
Branch
Misdemeanor
Case No.
07-6-24343
Page
284
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.