Legal Library
Case law

لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2/650
Decision date 27-03-2009
Branch Misdemeanor
Case No. 07-6-24343
Page 284
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.