Jurisprudencia
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2/650
Fecha de decisión
27-03-2009
Rama
Correccional
N.º de expediente
07-6-24343
Página
284
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.