Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2/650
Fecha de decisión 27-03-2009
Rama Correccional
N.º de expediente 07-6-24343
Página 284
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.