Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية

Áreaجنحي
Página284
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 284

Referencia

قرار عدد : 2/650، بتاريخ : 09/03/27، ملف جنحي عدد : 07/6/24343

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.