Jurisprudence
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2/650
Date de décision
27-03-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-6-24343
Page
284
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.