Jurisprudence
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
Domaineجنحي
Page284
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 284
Référence
قرار عدد : 2/650، بتاريخ : 09/03/27، ملف جنحي عدد : 07/6/24343
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.