Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2/650
Date de décision 27-03-2009
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-6-24343
Page 284
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2/650 المؤرخ في : 27-03-2009 ملف جنحي عدد 07-6-24343.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.