الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تناقش بمقبول كون شهادة ضياع الشيك التي تحمل تاريخا متقدما عن شهادة البنك التي تفيد ان حساب الزبون مغلق
المجالجنحي
الصفحة286
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 286
المرجع
قرار عدد : 5/1539، بتاريخ : 05/24 /06، ملف جنحي عدد: 06/1414