الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تناقش بمقبول كون شهادة ضياع الشيك التي تحمل تاريخا متقدما عن شهادة البنك التي تفيد ان حساب الزبون مغلق
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
5/1539
تاريخ القرار
24-05-2006
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-1414
الصفحة
286
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 5/1539 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 06-1414.